الأربعاء، 4 يونيو 2014

المحور العاشر ( دورة حقوق الذات الإنسانية )



المحور الثالث عشر : 
عدم قتل نفسه
1 ـ التهديد لمن قتل نفسه بأي نوع من أنواع القتل .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم  : صلى الله علية وسلم مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا فِيهَا أَبَدا. وَمَنْ شَرِبَ سَمّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا مُخَلَّدا فِيهَا أَبَدا. وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا مُخَلَّدا فِيهَا أَبَدا.
(متفق عليه )

قال العلماء :
 والمراد بذلك إما في حق المستحل فإنه يصير باستحلاله كافرا والكافر مخلد بلا ريب،
وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مرادة،
 وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم، أو المراد المكث الطويل لأن المؤمن لا يبقى في النار خالداً مؤبداً.

قال العييني :
أجمع الفقهاء وأهل السنة على أنه من قتل نفسه أنه لا يخرج بذلك من الإسلام، وأنه يصلى عليه وإثمه عليه .

2ـ  من قتل نفسه بشيء عذب به .
و عن ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ  رضي الله عنه  َأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم 
 قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .(متفق عليه )

و عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم :الذي يَخنُقُ نَفسَهُ يَخنُقُها في النار، والذي يَطعُنُها يَطعُنُها في النار(متفق عليه )

قال ابن دقيق العيد:
 هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها الأيمان بما أذن له فيه، قيل وفيه حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص خلافا لمن خصصه بالمحدد،
 ورده ابن دقيق العيد بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله، فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع لعباده في الدنيا كالتحريق بالنار مثلا وسقى الحميم الذي يقطع به الأمعاء.

عن جُنْدب بن عبدِ اللهِ رضي الله عنه قال :
 قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :كان فيمَن كان قبلَكم رجُلٌ بهِ جُرحٌ فجزِعَ فأخذَ سكيناً فحزَّ بها يدَه، فما رَقَأَ الدمُ حتى مات، قال اللهُ تعالى: بادَرَني عبدي بنفسِه، حَرَّمتُ عليه الجنة.
(متفق عليه )

قال ابن حجر :
 جار مجرى التعليل للعقوبة لأنه لما استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه اختيارا عصى الله به فناسب أن يعاقبه ثم قال : وقد استشكل قوله:
 ” بادرني بنفسه لأن الأول يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش، لكنه بادر فتقدم،”
وقوله: ” حرمت عليه الجنة ” تقتضي تخليد الموحد في النار، والجواب عن الأول أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار، وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها، وإنما استحق المعاقبة لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه .
والجواب عن الثاني : يقال مثل ما قيل في الحديث السابق .

3 ـ امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة عن رجل قتل نفسه 
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ  رضي الله عنه  قَالَ:أُتِيَ النَّبِيُّ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ. فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.(متفق عليه )

واختلف العلماء على الصلاة على من قتل نفسه والمانعون استدلوا بهذا الحديث ،
وجمهور العلماء قالوا : يصلى عليه
 وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة،
 وهذا كما ترك النبيّ صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه
 فقال صلى الله عليه وسلم : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ (متفق عليه )

قال القاضي:
مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا.

مناقشة (10) 
ما عقوبات قتل النفس ؟  مع الدليل؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق